فهرس الكتاب

الصفحة 1996 من 4163

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ ضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ لَا يَأْكُلُ صَاحِبُ الْهَدْيِ مِنْ الْجَزَاءِ وَالنُّسُكِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

866 -856 - (مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً) مَثَلًا، (ثُمَّ ضَلَّتْ، أَوْ مَاتَتْ) قَبْلَ بُلُوغِ الْمَحِلِّ، (فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا) ، أَيْ لَمْ يُبْدِلْهَا.

(مَالِكٌ: أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَا يَأْكُلُ صَاحِبُ الْهَدْيِ مِنَ الْجَزَاءِ) لِلصَّيْدِ (وَالنُّسُكِ) ، وَهُوَ مَا كَانَ لِإِلْقَاءِ تَفَثٍ، أَوْ رَفَاهِيَةٍ يَمْنَعُهُمَا الْإِحْرَامُ، وَالْمَعْرُوفُ عَنْ مَالِكٍ جَوَازُ أَكْلِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ لِنَقْصٍ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ مُطْلَقًا مِنْهُ، حَتَّى هَدْيِ الْفَسَادِ عَنِ الْمَشْهُورِ، وَإِنَّمَا يُمْنَعُ مِنَ الْأَكْلِ مِنَ الثَّلَاثَةِ السَّابِقَةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت