اللَّهُ عَنْهُ - يَوْمًا:"إِنَّ مِنْ / قُدَّامِكُمْ فِتَنًا يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ، وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالْحر وَالْعَبْد، فيوشك قَائِلا: يَقُولُ: مَا لِلنَّاسِ لَا يَتَّبِعُونِّي، وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ، مَا هُمْ بِمُتَّبِعِيَّ حَتَّى أُحْدِثَ لَهُمْ غَيْرَهُ، فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتَدَعَ، فَإِنَّ مَا ابْتُدِعَ ضَلَالَةٌ فَأُنْذِرُكُمْ زَيْغَةَ الْحَكِيمِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ، وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ كَلِمَةَ الْحَقِّ".
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي"السُّنَّةِ"مِنْ"سُنَنِهِ"عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ الرَّمْلِيِّ الْمَذْكُورِ فِي رِوَايَتِنَا، نَحْوَ مَا رَوَيْنَاهُ، فَوَقَعَ لَنَا مُوَافَقَةً عَالِيَةً لَهُ.
(14 / 518 / 1112) - وَبِهِ قَالَ الْفِرْيَابِيُّ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، قَثَنَا الْعَلَاءُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"آيَةُ الْمُنَافِق ثَلَاثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ".
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي"الْإِيمَانِ"مِنْ"جَامِعِهِ"عَنْ عَمْرِو بْنِ عَليّ،