مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَضِيُّ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَطِيرِيُّ، أَنا بِشْرُ بْنُ مَطَرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالم، عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ: الْفَأْرَةُ، والحدأة، والغراب، وَالْكَلب، والعقور، وَالْعَقْرَبُ".
هَذَا حَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ مُسلم فِي"الْمَنَاسِك"من"صَحِيحه"، عَن أَبِي خَيْثَمَة زُهَيْر بن حَرْب، وَأبي عبد الله مُحَمَّد بن يحيى الْعَدنِي.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِيهِ مِنْ"سُنَنِهِ"عَنْ الإِمَام أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل.
وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ فِيهِ من"سنَنه"، عَن أَبِي يَحْيَى مُحَمَّد بن