فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فَقَالَ:"انْطَلِقْ، فَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، وَخُذْ تَمْرَكَ، فَبِعْهُ بِحِنْطَةٍ، أَوْ شَعِيرٍ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ مِنْ هَذَا التَّمْرِ". فَفَعَلْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ. فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ رِبًا»."
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ وَزَادَ:" «فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ، وَاحِدٌ بِعَشَرَةٍ» ". وَرِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ بِلَالٍ، وَلَمْ يَسْمَعْ سَعِيدٌ مِنْ بِلَالٍ. وَلَهُ فِي الطَّبَرَانِيُّ أَسَانِيدُ بَعْضُهَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ بِلَالٍ بِاخْتِصَارٍ، عَنْ هَذَا، وَرِجَالُهَا ثِقَاتٌ، وَبَعْضُهَا مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ بِلَالٍ بِنَحْوِ الْأَوَّلِ، وَإِسْنَادُهَا ضَعِيفٌ.
6551 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَمْرِ الرَّيَّانِ، فَقَالَ:"أَنَّى لَكُمْ هَذَا التَّمْرُ؟". قَالُوا: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرُ بَعْلٍ، فَبِعْنَاهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"رُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ» ."
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:"رُدُّوهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَبِيعُوهُ بِعَيْنٍ، ثُمَّ ابْتَاعُوا التَّمْرَ". وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
6552 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: «اشْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَمْرًا، فَأُتِيَ بِصَاعٍ مِنْ عَجْوَةٍ، فَلَمَّا جَاءُوا بِهِ أَنْكَرَهُ، وَقَالَ:"مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟". قَالُوا: بِعْنَا بِصَاعَيْنِ، فَأَتَيْنَا بِصَاعٍ. فَقَالَ:"رُدُّوهُ رُدُّوهُ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ» ."
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ حِبَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
6553 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ، وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ". - وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا - فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَبِيعُ الْفَرَسَ بِالْأَفْرَاسِ، وَالنَّجِيبَةَ بِالْإِبِلِ؟ قَالَ:"لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» .
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ أَبُو جَنَابٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.
6554 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ حَدَّثُوا «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ، مَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى» ."
قُلْتُ: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيحِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ شُرَحْبِيلُ بْنُ سَعْدٍ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَالْجُمْهُورُ عَلَى تَضْعِيفِهِ.
6555 - وَعَنِ ابْنِ