فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَهُوَ يَقُولُ:"لَا قَدَسَّ اللَّهُ أُمَّةً لَا تَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِ حَقَّهُ مِنَ الظَّالِمِ غَيْرُ مُتَعْتَعٍ»".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ مَكِّيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّعَيْنِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
9056 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَرَادَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ يَبْنِيَ دَارًا فَقَالَتْ قُرَيْشٌ: أَلَا نَمْنَعَ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ أَنْ يَبْنِيَ دَارًا فِينَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَوَآمِرٌ بِذَلِكَ وَأَنَا ظَالِمٌ"أَوْ"فَأَنَا ظَالِمٌ لَا يُقَدِّسُ اللَّهُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهَا مِنْ شَدِيدِهَا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ نَفْسِهِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي الْأَحْكَامِ وَأَحَادِيثُ غَيْرِهِ مِنْ نَحْوِ هَذَا الْبَابِ.
9057 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" «لَا يُقَدِّسُ اللَّهُ أُمَّةً لَا يُقْضَى فِيهَا بِالْحَقِّ وَيَأْخُذُ الضَّعِيفُ حَقَّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
9058 - وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ أَنْ سَلْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِي: هَلْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ:" «لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَا يَأْخُذُ ضَعِيفُهَا حَقَّهُ مِنْ قَوِيِّهَا وَهُوَ غَيْرُ مُضْطَهَدٍ» ". فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ فَاحْمِلْهُ عَلَى الْبَرِيدِ. فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَعَمْ. فَحَمَلَهُ عَلَى الْبَرِيدِ مِنْ مِصْرَ إِلَى الشَّامِ فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَتَثَبَّتَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
9059 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" «الْإِمَامُ الضَّعِيفُ مَلْعُونٌ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَسَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ رَجُلٌ بَيْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ وَبَيْنَ ابْنِ عُمَرَ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
[بَابُ مُلْكِ النِّسَاءِ]
9060 - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ يَمْلُكُ أَمْرَهُمُ امْرَأَةٌ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي عُبَيْدَةَ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
9061 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَجَنَّعِ قَالَ: «لَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَيْنَا أَبَا بَكْرَةَ فَقُلْنَا: هَذِهِ عَائِشَةُ كَنْتَ تَقُولُ: عَائِشَةُ عَائِشَةُ، هِيَ ذِي عَائِشَةُ قَدْ جَاءَتْ، فَاخْرُجْ مَعَنَا. فَقَالَ: إِنِّي ذَكَرْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ