فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فَجَعَلَهُ فِي مَغَانِمِ الْمُسْلِمِينَ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
10514 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
«فَجَرَتْ خَادِمٌ لِآلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ:"يَا عَلِيُّ حُدَّهَا". قَالَ: فَتَرَكَهَا حَتَّى وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ ضَرَبَهَا خَمْسِينَ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ، فَقَالَ:"أَصَبْتَ» ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
10515 - وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ امْرَأَةً اعْتَرَفَتْ مِنَ الزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَهِيَ حُبْلَى، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ارْجِعِي حَتَّى تَضَعِي".
ثُمَّ جَاءَتْ وَقَدْ وَضَعَتْهُ، قَالَ:"أَرَضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ".
ثُمَّ جَاءَتْ فَرُجِمَتْ، فَذَكَرُوهَا، فَقَالَ:"لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ»".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ الْأَعْمَشَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَنَسٍ، وَقَدْ رَآهُ.
[بَابُ الْحَدِّ يَجِبُ عَلَى الضَّعِيفِ]
10516 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ:
«أَنَّ مُقْعَدًا ذَكَرَ مِنْهُ زَمَانَةً كَانَ عِنْدَ دَارِ أُمِّ سَعْدٍ، فَظَهَرَ بِامْرَأَةٍ حَمْلٌ، فَسُئِلَتْ، فَقَالَتْ: هُوَ مِنْهُ، فَسُئِلَ عَنْهُ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُجْلَدَ بِأَثْكَالِ عِذْقِ النَّخْلِ» .
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
10517 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ:
«أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى، فَسَأَلَهُ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ فَجُرِّدَ، فَإِذَا هُوَ حَمْشُ الْخَلْقِ، فَقَعَدَ فَقَالَ:"مَا يُبْقِي الضَّرْبُ مِنْ هَذَا شَيْئًا". فَدَعَا بِأُثْكُولٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، فَضَرَبَهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً» .
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
10518 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ:
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِشَيْخٍ أَحْبَنَ مُصْفَرٌّ، قَدْ ظَهَرَتْ عُرُوقُهُ، قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ، فَضَرَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِضِغْثٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ» .
قُلْتُ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِاخْتِصَارٍ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
[بَابُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ]
10519 - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، حَرُمَ دَمُهُ إِلَّا بِثَلَاثٍ: التَّارِكُ دِينَهُ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا ظُلْمًا» ".
رَوَاهُ