فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ذَهَبٍ عَظِيمٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَتُزَكِّي هَذَا؟". قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا زَكَاةُ هَذَا؟ قَالَ:"جَمْرَةٌ عَظِيمَةٌ عَلَيْهِ»."
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ إِلَّا أَنَّ لَفْظَهُ «عَنْ يَعْلَى قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي يَدِي خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ» - فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ يَعْلَى، وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ أَبِيهِ.
4355 - «وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَنَا:"أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ؟". قَالَتْ: فَقُلْنَا: لَا. قَالَ:"أَمَا تَخَافَا أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ أَسْوِرَةً مِنْ نَارٍ؟ أَدِّيَا زَكَاتَهُ» ".
قُلْتُ: لِأَسْمَاءَ حَدِيثٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْخَاتَمِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ زَكَاةٍ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
4356 - وَعَنْ عِمْرَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ:"أَتُزَكِّيهِ؟". فَقَالَ: وَمَا زَكَاتُهُ؟ قَالَ:"جَمْرَةٌ عَظِيمَةٌ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
4357 - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، وَهُوَ يَسْأَلُ عَنْ حِلْيَةِ السَّيْفِ: أَمِنَ الْكُنُوزِ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، هِيَ مِنَ الْكُنُوزِ. فَقَالَ رَجُلٌ: هَذَا شَيْخٌ أَحْمَقُ قَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُ. فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ: أَمَا أَنِّي مَا أُحَدِّثُكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ بَقِيَّةٌ، وَهُوَ ثِقَةٌ وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.
4358 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: وَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا: أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ. قَالَتْ: إِنَّ فِي حِجْرِي أَيْتَامًا أَفَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَلَكِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ.
4359 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" «اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَأَخْبَرَنِي سَيِّدِي وَشَيْخِي أَنَّ إِسْنَادَهُ صَحِيحٌ.
4360 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسُئِلَ عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى فَقَالَ: إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ، فَإِنْ شَاءُوا زَكَّوْا، وَإِنْ لَمْ يَشَاءُوا لَمْ يُزَكُّوا ..
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَمُجَاهِدٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ.
4361 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: وَلِيُّ الْيَتِيمِ يُحْصِي السِّنِينَ، فَإِذَا احْتَلَمَ قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَمُجَاهِدٌ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ.