فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ فَزَادَ عَنْ أَبِيهِ، وَكَذَلِكَ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَيَّاشٍ رَوَاهُ عَنِ الْحِجَازِيِّينَ، وَرِوَايَتُهُ عَنْهُمْ ضَعِيفَةٌ.
9146 - وَعَنْ بِلَالِ بْنِ بِقُطْرٍ «أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتُعْمِلَ عَلَى سِجِسْتَانَ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ حِينَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى جَيْشٍ وَعِنْدَهُ نَارٌ قَدْ أُجِّجَتْ، فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قُمْ فَانْزِلْهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ:"لَوْ وَقَعَ فِيهَا لَدَخَلَا النَّارَ، إِنَّهُ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -"؟ وَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُذَكِّرَكَ هَذَا» .
9147 - وَفِي رِوَايَةٍ:"قُمْ فَانْزِلْهَا". فَأَبَى فَعَزَمَ عَلَيْهَا.
9148 - وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -"؟. قَالَ: نَعَمْ» ."
رَوَاهُ أَحْمَدُ هَكَذَا مُرْسَلًا، وَفِيهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، وَقَدِ اخْتَلَطَ.
9149 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ «أَنَّهُ مَرَّتْ عَلَيْهِ أَحْمِرَةٌ وَهُوَ بِالشَّامِ تَحْمِلُ خَمْرًا فَأَخَذَ شَفْرَةً مِنَ السُّوقِ فَقَامَ إِلَيْهَا حَتَّى شَقَّقَهَا ثُمَّ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ فِي اللَّهِ لَا تَأْخُذُنَا فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، وَعَلَى أَنْ نَنْصُرَ - أَحْسَبُهُ قَالَ: الْمَظْلُومَ وَنَمْنَعَهُ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنْفُسَنَا وَأَبْنَاءَنَا» . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
9150 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ:" «يَا سَعْدُ عَلَيْكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَنْ لَا تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ يَدْعُوكَ إِلَى خِلَافِ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ دَعَوْكَ إِلَى خِلَافِ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاتَّبِعْ كِتَابَ اللَّهِ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ حُصَيْنُ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
9151 - وَعَنْ أَبِي عُتْبَةَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" «لَا تُحْرِجُوا أُمَّتِي - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - اللَّهُمَّ مَنْ أَمَرَ أُمَّتِي بِمَا لَمْ تَأْمُرْهُمْ بِهِ فَإِنَّهُمْ مِنْهُ فِي حِلٍّ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
9152 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" «سَيَكُونُ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِي يَأْمُرُونَكُمْ بِمَا تَعْرِفُونَ، وَيَعْلَمُونَ مَا تُنْكِرُونَ فَلَيْسَ أُولَئِكَ عَلَيْكُمْ بِأَئِمَّةٍ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْأَعْشَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
9153 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ:"«خُذُوا الْعَطَاءَ مَا دَامَ عَطَاءً، فَإِذَا صَارَ رِشْوَةً عَلَى الدِّينِ فَلَا تَأْخُذُوهُ وَلَسْتُمْ بِتَارِكِيهِ يَمْنَعُكُمُ الْفَقْرَ وَالْحَاجَةَ، أَلَا إِنَّ رَحَى الْإِسْلَامِ دَائِرَةٌ فَدُورُوا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ"