الصفحة 1002 من 1174

والأم، والجدة، والمرأة.

قال أحمد: هذا ميراثُ السهمِ، من يفرض لهن.

قال إسحاقُ: كَما قَالَ.

3014 - قال أحمدُ: قَضَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ابنةِ حمزة لخالتها، يقضى بها للخالةِ حتَّى إذا احتاجَتْ إلى التزويجِ فالأب أحق.

قال إسحاقُ: كَما قَالَ.

وفي هذا تصديق أنَّها كانت صغيرةً لم تكن هي المعتِقة.

3015 - سُئِلَ إسحاقُ عن مجوسي مَاتَ، ولم يدع إلاَّ ابن عمِّهِ مسلمًا.

قالَ: له المالُ، حديث معاذ، ومعاوية، وابن مغفل (رَضِي اللهُ عَنْهم) يُستعمل هاهنا.

(قال إسحاق: هذا عبد الرزاق يقولُه عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن أبي سعيدٍ الخدري رَضِي اللهُ عَنْهُ) .

ملف 12

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت