فهرس الكتاب
والأم، والجدة، والمرأة.
قال أحمد: هذا ميراثُ السهمِ، من يفرض لهن.
قال إسحاقُ: كَما قَالَ.
3014 - قال أحمدُ: قَضَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ابنةِ حمزة لخالتها، يقضى بها للخالةِ حتَّى إذا احتاجَتْ إلى التزويجِ فالأب أحق.
قال إسحاقُ: كَما قَالَ.
وفي هذا تصديق أنَّها كانت صغيرةً لم تكن هي المعتِقة.
3015 - سُئِلَ إسحاقُ عن مجوسي مَاتَ، ولم يدع إلاَّ ابن عمِّهِ مسلمًا.
قالَ: له المالُ، حديث معاذ، ومعاوية، وابن مغفل (رَضِي اللهُ عَنْهم) يُستعمل هاهنا.
(قال إسحاق: هذا عبد الرزاق يقولُه عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن أبي سعيدٍ الخدري رَضِي اللهُ عَنْهُ) .
ملف 12