3101 - قُلْتُ (لأحمد) : سُئِلَ سفيانُ عن عبدٍ بين رجلينِ كاتب أحدهما نصيبه.
قَالَ: أكره ذلك.
قيل: فإنْ فعلَ؟ قَالَ: (أرده) إلا (أن) يكونَ نقده، فإن كان نقده ضمن، ويأخذ شريكه (نصف ما في يديه ويبيع هذا المكاتب لما أخذ منه ويضمن لشريكه نصف) القيمة إنْ كانَ له مالٌ.
فإِنْ لم يكنْ له مالٌ استسعى العبد.
قَالَ أحمدُ: كتابته جائزةٌ إلاَّ أَن ما كسب المكاتب أخذ الآخر نصف ما كسب ولا يستسعى العبد.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ سفيان(لأنا نلزم السعاية العبد إذا كان بين اثنينِ فأعتق أحدهما ولا مال له.
3102 - قُلْتُ: قَالَ سفيان): فإذا أعتق أحدهما وكان موسرًا يوم يعتق؛ وقع الضمان عليه، فإن أفلسَ قبلَ أنْ يؤديَ لم ينتقل الضمان على العبدِ هو شيء قد ذاب عليه ولا يتحول، وإذا كان الذي أعتق مفلسًا وقع الضمان على العبد، فإن أيسر بَعْدُ