لم يتحول عن العبدِ.
قَالَ أحمد: هو كما قَالَ لا ينتقل عنه، وإذا كان موسرًا فأفلس ولم يتحول عليه إذا كان معسرًا فأيسر، ولا يستسعى العبد.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ سفيان لأنا نرى السعاية، وأهل المدينة لا يرون السعاية حديثهم عن نافع.
3103 - قُلْتُ: سئل سفيان عن رجل دَبَّر غلامه ثم كاتبه.
قَالَ: إذا أدى مكاتبته فليس عليه شيء وهو حر، وإن مات السيد وقد بقي عليه شيء من كتابته فهو في الثلث.
قَالَ أحمد: إذا أدى مكاتبته فهو حر، وإذا مات السيد وقد بقي عليه شيء من كتابته فإن كان لعبده من المال فإن كان لسيدِه من المالِ ما يخرج العبد في الثلثِ فهو حرٌّ كله، وإن لم يكن له شيءٌ مِنَ المالِ أدى ما بقي مِنَ الكتابةِ إلى ورثةِ السيدِ، ثُم هو حر، وإنما يُعتقُ في الثلث بقدرِ ما بقي عليه من الكتابةِ.
قال إسحاق: كما قال سواء.
3104 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن الرجلِ يدبر غلامَه فيموتُ وعليه دينٌ للناسِ؟ قالَ: يسعى في قيمته (رقبة) للغرماءِ ولا يؤخذُ بأكثر من ذلك.
قال أحمدُ: يباعُ المدَبَّرُ في الدَّينِ؛ لأنَّه لا وصيةُ (له) ، وإنَّما يكونُ المدبَّرُ من الثلثِ.