الصفحة 215 من 1174

(الجزءُ الثَّاني فيه: بقية الزكاةِ، وباب الصيامِ، والحيض، والنكاحِ، والطلاقِ، ويتلوه بابُ الصَّيدِ / 36 ظ / إسحاق بن منصور المروزي قَالَ: 648 - قُلْتُ لأبي عبدِ اللهِ أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله) : تجزيه الزكاة في صنف واحد؟ قَالَ: لأن (يفرق) أحب إلي، ويجزئه في صنفٍ واحد.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ: إلا المؤلفة (قلوبهم) والعاملين فإنَّ الأصنافَ الستة قد ثبتت (لهم الصدقةُ) .

649 -قُلْتُ: يُعطَى مِنَ الزكاة مشركٌ أو عبدٌ أو نصراني أو يهودي؟ قَالَ: لا يُعطَى إلا المسلمون.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

650 -قُلْتُ: أيُخرِجُ الزكاةَ مِنْ بلدِه (إلى بلدٍ) ؟ قَالَ: لا يُخرجها.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

651 -قُلْتُ لأحمد: إذا كان مملوكٌ بين اثنينِ، (مَن) يُؤدِّي عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت