848 -قلتُ لأبي عبدِ اللهِ أحمد بن محمد بن حنبلٍ رحمه الله: قولُ رسولِ اللهِ (:(( استأمروا النِّسَاءَ في أَبْضَاعِهن ) )للرجلِ أن يُزوجَ ابنته بكرًا مِنْ غيرِ أن يَستَأمرها؟ قَالَ: ما يُعجبني، فإذا سكتَتْ فزُوِّجَت، ثم رَجعت فليس لها ذَلِكَ، وإن زوَّجَها أبوها بغيرِ أمرها فالنكاحُ جائزٌ، وأحبُّ إليَّ أن يستأمرَها.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ / 81 ع / قَالَ: وإن أَبَت قبل أن يزوجها وهي بكر خُيِّرَتْ عليه.
ذُكِرَ عن النبيِّ (ذَلِكَ، وبه أخذ ابنُ أبي ليلى.
قُلْتُ: فحديث خنساء ابنة خذام في الثيبِ؟ قَالَ: هكذا هو.