الصفحة 280 من 1174

849 -قُلْتُ: الثَّيِّبُ لابد (من) أن يستأمرها، فإن زَوَّجَها أبوها وهي كارهةٌ يُردُّ النكاح؟ قَالَ: نعم، ولا يُرَدُّ نكاح الأب في البكر إذا لم يَستأمرها.

قَالَ إسحاق: (هو) كما قَالَ؛ لأنَّ قولَ النبيِّ (في تزويج الثيب لابد من أن تُعربَ عن نفسها، وضَّحَ ذَلِكَ.

850 -قُلْتُ: الصغيران إذا زُوِّجا بغير أمرهما، ثم أدركا؛ خُيِّرَا دخل بها أم لم يدخل؟ قَالَ أحمد (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : إذا دخلَ بها فقد رَضي، وإذا لم يكن زَوَّجهما أَبواهما خُيِّرَا.

قَالَ إسحاق: هو كما قَالَ إلا أن يكونَ دخلَ بها قبل أن تبلغ موضعَ الاختيارِ.

قَالَ إسحاق: إذا زوَّجهُما أبواهما صغيرين فماتا تَوارثا، ولا يتوارثان إذا لم يُزوجهما الأبوانِ.

851 -قَالَ أحمد: لا أَرى للوالي ولا للقاضي أن يُزوج اليتيمةَ حتَّى تبلغَ تسع سنين، فإذا بلغت تسعَ سنين فرضيت فلا خيارَ لها.

قَالَ أحمد: ولا أرى (للرجل) أن يدخل بها إذا زُوِّجَتْ وهي صغيرة دون تسع سنين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت