قُلْتُ: فإنْ ماتا يتوارثانِ؟ قَالَ: لا أدري.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، ولا يتوارثان.
852 -قَالَ إسحاق: وأمَّا الرَّجلُ يزوِّجُ ابنةَ أخيه وهي صغيرة، فبنى بها الزوجُ وهي صغيرة، فحاضت عند الزوجِ فقالت: لا أرضى.
فإنَّ السُّنَّةَ في ذَلِكَ إذا كان دخولُه بها وقد أدركت إدراك العقلِ ممن تُوطأ فَرَضِيت حينئذٍ جاز ذَلِكَ، وإن لم تكن حاضت، وقد كانت سُلِّمت / 43 ظ / إلى الزوج وهي ممن لا تُوطأ فإن ذَلِكَ لا يحل، وليس له أن يُجامعها أبدًا حتى ترضى، ثم يجامعها بَلغت الوطء أم لا، وجَهلَ هؤلاء إذ قالوا: له أن يجامعها.
والخيار لها إذا (حاضت) وإن كان بعد ذَلِكَ فإن ذَلِكَ لا يسع أن يجامعها حتى تبلغ مبلغها فتختار؛ لأنه ليسَ لها أن تختار نفسها، وقد وُطئت قبل ذَلِكَ برضاها، وإن كانت لم ترض بالوطءِ لا يجعلون لها أمرًا ورُدَّت حتى تحيض، فوطئت لمَّا حاضت رُدت فإنَّ المهر لها على الزوج، ثم يُفَرَّقُ بينهما، وكل متزوجين على هذه الحال يموت أحدهما قبل الإدراك فلا ميراث بينهما أبدًا، (كيف) يكونُ ميراثُ بعضهم من بعضٍ وكان الخيارُ لها قائمًا في فسخِ