الصفحة 282 من 1174

النكاحِ، وإنَّما الميراثُ لأحدِهما مِنَ الآخر إذا كان نكاحًا تامًّا، وذلك أن لو زوجهما الآباء وكانا صغيرينِ فيكون الميراثُ لكلِّ واحدٍ منَ الآخر لو مات قبل الإدراك؛ لأنَّه لا خيار لواحدٍ منهما لما تم النكاح بينهما، وكلما زوج أحدٌ من الأولياء غير الآباء فلها الخيار إذا أدركت، وكذلك لو (زوجهما القاضي) أيضًا كان الخيارُ لهما أيضًا.

853 - (قال) : وسألتُ إسحاقَ عن اليتيمة ليست بمدركة (زَوَّجَهَا) الوليُّ، وإن زَوَّجَهَا الوليُّ كان اختيارها (نفسها) فُرْقَة أم لا؟ وهل يدخل بها قبل أن تدرك؟ ومتى إدراكها؟ ولها أن تختار (قبل) أن تدرك؟ (قَالَ إسحاق) : السُّنَّةَ في ذَلِكَ أن تختارَ إذا أدركت، وإدراكها إذا جاوزت تسع سنين؛ لأنها حينئذٍ ممن تحيض وتلد، فإذا زَوَّجَهَا الوليُّ فأرادَ أن يبني بها قبل الإدراك لم يحكم له (أبدًا) حتى تختار، وليس اختيارها بشيءٍ ما لم تدرك، وإذا ماتا أو أحدهما قبلَ الإدراكِ لم يتوارثا أبدًا، ولا نرى للولي أن يُزَوِّجَ الصغارَ أبدًا دون أن تبلغ تسع سنين / 82 ع / إلا أن يكون رغبة فحينئذٍ تُزَوَّجُ ويكون لها الخيار إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت