2341 - قلت لأحمدَ رَضِي اللهُ عَنْهُ: عمر رَضِي اللهُ عَنْهُ أقادَ برجلٍ ثلاثة؟ قال أحمد: إي لعمري.
قال إسحاق: كما قال، يُقادُونَ بواحدٍ / 198 ع / لو اجتمعَ على قتلِ واحدٍ مائةٌ وأكثر.
2342 - قلت: التغريبُ في الخمرِ؟ قال أحمد: لا، إلا في الزِّنا والمخنثِ.
قال إسحاقُ: أجادَ.
2343 - قلتُ: يُقَاتَلُ مَن منعَ الزكاةَ؟ قال أحمد: نعم، أبو بكر رَضِي اللهُ عَنْهُ قاتلَهم حتَّى يؤدوا ذَلِكَ.
قال: وكل مَن يمنعُ فريضةً، فعلى المسلمينَ قتاله حتَّى يأخذوها منه.
قال إسحاق: كما قال، إذا أجمعوا على ذَلِكَ، وناصبوا للقتال.
2344 - قلتُ: إذا جاءت الأَمَةُ بولدٍ مِن زنا، فزعمتْ أنَّه من فلانٍ، وأنكر الرجلُ؟ قال: يقال لها: اذهبي فأنتِ كاذبةٌ، فإنْ أقرّتْ أربع مرات وهي