حرة، رُجمت إن كانت محصنة، والأَمةُ إذا أقرَّت أربعَ مراتٍ جُلدت خمسين.
قلت: لا تُجلد الأَمة؛ حتَّى تقرَ أربع مرات؟! قال: نعم، والحر والعبدُ سواء في السرقة، لا يقطع؛ حتَّى يقر مرتين.
قال إسحاق: كما قال.
2345 - قلت: رجلٌ ضربَ رجلًا بالسَّيفِ، أو وجأه بسكين فما عليه؟ قال: عليه[.
] الجراح بجرحه الحجام نفسه، ثم نقيض منه.
قال إسحاق: كما قال.
2346 - قلت (لأحمد) : حديث عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) قتيل الله لا يودى؟ قال: إذا قامت البيّنة، لم يكن عليه شيء.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك إن علم ذَلِكَ؛ حتَّى يستيقن (به) ولم تكن بيّنه.
2347 - قلت: رجلٌ وجدَ مع امرأته رجلا، فقتلَهُ؟ قال: إذا جَاءَ بالشهودِ أنَّه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه، وإن كان شاهدين.