عشرة (سنة) ؛ لما يحتمل الغلام لهذا الوقتِ، وأمَّا الجاريةُ فإذا ازدادتْ على التسعِ جازتْ وصيتها؛ لما تلد في العشر.
3021 - (قال) : قُلْتُ: إذا أوصى بوصيةٍ، له أنْ يرجعَ فيها؟ قَالَ أحمدُ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : يُغيُر وصيتَه، وإنْ كان فِيها عَتاقَةٌ أو تَدبير إذا كانَ قَالَ: إذا مِت ففلانٌ حُرٌّ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
3022 - قُلْتُ (لأحمد) : يُوصي الرَّجل إلى (المرأة) ؟ قَالَ: نعم، أوصى عمرُ إلى حفصة (رَضِي اللهُ عَنْهما) .
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
3023 - قال: قُلْتُ: رجلٌ وهبَ لرجلٍ هبة، أو أوصى له بوصيةٍ وهو غائبٌ، فماتَ المُوصى له قبل الذي أَوصَى؟ قَالَ أحمد (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : إذا كانت مع رسولِ المتصَدَّق عَليه أو الموهوبِ له فَهي له، وإذا كان بعثَ بها هذا فلم يَصل إلى ذلك حتَّى ماتَ فهي للمُوصي، وإذا مات الموصِي قبل أن تبلغَ إلى المُوصَى له فهو (لورثةِ الموُصِي) ، ولا يرجع إلى الموُصِي إذا كانت مع رسول المُوصَى له / 136 ع /.
3024 - قال أحمد (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : الهبةُ والوصيةُ واحدةٌ.