قَالَ إسحاق (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : كمَا قَالَ في الهبةِ والوصيةِ مع الرسولِ وغير الرسول، ولكن إن كان الرسولُ أرسلَه الموهوبُ ليستوهب منه شيئًا (فوهبه وقبض الرسول تمت له) .
3025 - (قال) : قُلْتُ (لأحمد رَضِي اللهُ عَنْهُ) : النحل؟ قَالَ: إذا سوى بين ولده فلا بأسَ به: [[[للذكر مثل حظ الأنثيين] ]].
قَالَ إسحاق (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : كما قَالَ؛ لأنَّ حكمَ اللهِ (عزَّ وجلّ) أولى أن يتبع، وكتاب الله (عزَّ وجلّ) [[[للذكر مثل حظ الأنثيين] ]]، فإذا (قسم) في الحياةِ حكم بحكمِ اللهِ (تبارك وتعالى) .
3026 - قال): قُلْتُ (لأحمد) : إذا اعتدى في وصيتهِ يُرَدُّ (ذلك) إلى الحقِّ؟ قَالَ: إي لَعمري.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
3027 - (قال) : قُلْتُ: مَنْ وَهَبَ هبة يرجو ثوابها، فرجَعَ في هبتِه إنْ لم يُرضَ منها؟ قَالَ: إذا وهبَ هبة فقبلها الموهوبُ له فليس له أن يرجعَ فيها،