أُثيبَ عليها أو لم يُثَبْ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم / 192 ظ / قَالَ: (( العائدُ في هبتهِ كالعائدِ في قيئه ) ).
قال إسحاق: بلى، له أن يرجع فيها إذا وهبه على إرادة الثواب.
3028 - (قال) : قُلْتُ: إذا وهبَ هبة فتمت يرجع فيها؟ قَالَ: لا يرجعُ فيها.
قَالَ إسحاق: (بلى لَهُ أن يرجعَ فيها) في قيمتها يوم وَهَبَ.
3029 - (قال) : قُلْتُ (لأحمد) : هبة المرأةِ لزوجِهَا، وهبةُ الرجلِ لامْرأتِه؟ قَالَ: كلُّ (هذا) واحدٌ، لا يرجعُ في شيءٍ مِنْ هذا.
(قَالَ إسحاق: كلما وهبت المرأة لزوجِها تكرمه فلها أن ترجعَ، وليس للزوجِ أنْ يرجعَ) .
3030 - قُلْتُ: يقبض (الرجلُ) من مالِ ولده ما أعطاه مِن مالِه؟ قَالَ: يأخذُ من مالِ ولدِهِ ما شَاءَ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ فيما هو أعطاه: قَلَّ أو كَثُرَ، له الرجوع