فيها.
3031 - قُلْتُ: رجلٌ تصدَّقَ بصدقةٍ فرجعتْ إليه في الميراثِ؟ قَالَ: جَيِّدٌ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
3032 - قُلْتُ: الرجل يقول: إنِ اشتريتُ فلانًا فهو حر؟ قَالَ: (إنِّي) أجبنُ (عنه) بعض الجبن.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، وأنا أجبن؛ لأني أخافُ قولَ ابن مسعود (رَضِي اللهُ عَنْهُ) في المنصوبة في الطلاق، (والمنصوب بالعتق) .
3033 - قُلْتُ: الرجلُ يستأذنُ ورثته عند موتِه أنْ يوصي بأكثر منَ الثلثِ؟ قَالَ: لهم أنْ يرجعوا في ذلك، (قَالَ عبد الله: ذلك) النكرة، لا تجوزُ.
(قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ إذا كان ذلك في المرض.
3034 - قَالَ أحمد: إذا كان له ألفُ درهم لا يُوصي بشيء.
قَالَ إسحاق: كما يكون الرجل ومعرفته بماله.
3035 - قَالَ أحمد: الوصي لا يشتري من مال الذي يلي شيئا.