قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ).
3036 - قُلْتُ: قَالَ مالك: يغير الرجل وصيته إلا (في) التدبير.
قَالَ (أحمد رَضِي اللهُ عَنْهُ) : ويغير التدبير.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ (أحمد) .
3037 - قُلْتُ: وصيةُ الضعيفِ في عقلِهِ والسفيه والمصاب الذي يُخنق أحيانًا؟ قَالَ: لا أعرفُ لهؤلاء وصيةً إلا أن يكونَ (غلامًا) له عقلٌ، مثل ما أجازَ عمرُ (بنُ الخطابِ) (رَضِي اللهُ عَنْهُ) ابن عشر أو ابن اثني عشر.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، إلا في توقيت العشر؛ لأنَّ عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) أجازه وهو ابن اثنتي عشر.
3038 - قُلْتُ: رجلٌ أوصى أنْ يُحجَّ عنه، ولم يكن حَجَّ، مِنْ أي المالِ يكونُ؟ قَالَ: يكونُ من جميعِ المال، وإن لم يكن أوصى فأعجب إلى الورثةِ أن يَحجوا عنه، مثل الزكاةِ إذا لم يكن أدَّاهَا.
قُلْتُ: فإنْ لم يُزكُّوا عنه؟ قَالَ: أعجب إلي أن يزكوا.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لأنَّه لازمٌ لهمْ أن يؤدوا عنِ الميتِ كلَّ