واجبٍ مِن جميعِ المالِ، أوْصَى أو لم يوصِ.
3039 - قُلْتُ: / 137 ع / رجلٌ أوصى بثلثِ مالِه لرجلٍ، ثم قُتلَ خَطأ أو استفادَ مالًا؟ قَالَ: إذا استفاد مالًا فَنعَمَ، و (أمَّا) إذا قُتلَ خطأ فإنَّه لم يملك بعدُ شيئًا، إنَّما تجبُ الديةُ بعد موتِه.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
3040 - قُلْتُ: رجلٌ ماتَ ولم يوص، على الورثة أنْ يُوصوا عنه؟ (قَالَ) : ليس عليهم، فإنْ فعلوا ذلك فَقدْ بَرُّوا أبَاهُم.
قَالَ إسحاق: إنْ أوصوا عنه (تبرعًا) وإرادة، قضى ماكان (لازمًا للميت) فحسن، وليس ذاك عليهم بواجب.
3041 - قُلْتُ: (قوله) [[[وإذا حضر القسمة أولوا القربى] ]] [النساء: 8] ؟ قَالَ: أَبو موسى أَطْعَمَ بها [عبد الله بن] وعبد الرحمن بن أبي بكر (رَضِي اللهُ عَنْهم) .
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
3042 - قُلْتُ: تجوزُ وصيةُ الحاملِ؟ قَالَ: إذا أثقلت لا يجوزُ لها إلا الثلثُ.