قَالَ إسحاق: (كما قال) لما صار حكمها حكم المريض.
3043 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن وصي الوصي.
قَالَ: (هذا) جائزٌ.
(قال) : هذا غير الوكيل، لا بأس بوصي الوصي، لابد (له) من ذلك.
قَالَ إسحاق: لا يكونُ وصي الميت إلا وصيًّا بنفسه، فإذا أوصى بمالِ الموصى إليه إلى غيره؛ لم يجز ذلك إلا أن يكون فوض ذلك إليه.
3044 - قُلْتُ: سُئلَ سفيان عن وكالة الوكيل؟ قَالَ: لا يجوزُ.
قُلْتُ: ما هو؟ قَالَ: وكيل وكلته، فوكَّلَ الوكيلُ وكيلًا آخر.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
3045 - قُلْتُ: سئل سفيان عن الوصي يبيع العقار؟ قَالَ: إذا أرادَ أن يبيعَ باعَ.
قَالَ أحمد: الوصي بمنزلةِ الأب (يبيعُ) إذا رأى صلاحًا.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
/ 193 ظ / 3046 - قُلْتُ: رجلٌ أوصى لرجلٍ بسهمٍ مِنْ مَالِه؟ قَالَ: يُعطى السدسَ إلا أن تعول الفريضة، فإن عالتِ