(الفريضة) جعلَ له سهم من العول، فإن كانت (الفريضة) من ثمانية فله التُسع، وإن كانتْ من عشرةٍ فله واحدٌ من إحدى عشر.
قَالَ إسحاق: الذي نأخذُ (به) ما قَالَ على الاحتياط، ولكن لو أنَّ ذاهبًا ذهبَ إلى السدسِ كما قَالَ شريح عَالتْ أو لم تعل لكان ذلك مذهبًا.
3047 - قُلْتُ: (هل) يكاتبُ الوصيُّ؟ قَالَ: الوصي أبٌ، كل ما صنع إذا كان على الإصلاحِ فَهو جائزٌ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ في (مثل) هذا أو شبهه، ويختلف في أشياء حكم الأب.
/ 138 ع / 3048 - قُلْتُ: إذا كانَ الوَصيُّ متهمًا، تنزعُ منه الوصيةُ؟ قَالَ: لا (تنزعُ) من يديه، يجعلُ معه آخر.
قَالَ إسحاق: لا، بل تخرجُ أصلًا، ويفوض الحاكمُ ذلك إلى غيره، ولكن لو كان ضنونًا ضُمَّ معه غيرُه.
3049 - قُلْتُ: يعملُ (الوصيُّ) بمالِ اليتيمِ (ما يرى أنَّه أصلح) له فإن تَوَي المال؟ قَالَ: ليس عليه شيءٌ.