قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
3050 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: لا وصية لأهلِ الإسلامِ في (أهل) الحربِ، وتجوزُ وصيتهم في أهلِ الإسلامِ.
قَالَ أحمدُ: إذا أسلمَ الرومي، وله أخت بأرضِ الرومِ إن شاء أوصى لها وتوصي (هي) له، لا بأسَ به.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمد.
3051 - قُلْتُ: إذا أوصى لقرابتِهِ فهو لأقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء.
قَالَ: (أما) الذكر والأنثى سواء، وأما أقربهم ببطْن فلا أعرفه.
كأنه لم ير ما قَالَ: أقربهم ببطن.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ (لأن) الوصايا لا يراد بها مذهب الميراث تكون للأقرب إنما يكون (قرابته) بعدوا أو قربوا.
3052 - قُلْتُ: المُدبَر من الثلث؟ قَالَ: مِنَ الثلثِ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
3053 - قُلْتُ: الرجلُ يوصي بوصايا وبعتاقة بأيهما يبدأُ؟