الصفحة 1014 من 1174

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

3050 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: لا وصية لأهلِ الإسلامِ في (أهل) الحربِ، وتجوزُ وصيتهم في أهلِ الإسلامِ.

قَالَ أحمدُ: إذا أسلمَ الرومي، وله أخت بأرضِ الرومِ إن شاء أوصى لها وتوصي (هي) له، لا بأسَ به.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمد.

3051 - قُلْتُ: إذا أوصى لقرابتِهِ فهو لأقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء.

قَالَ: (أما) الذكر والأنثى سواء، وأما أقربهم ببطْن فلا أعرفه.

كأنه لم ير ما قَالَ: أقربهم ببطن.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ (لأن) الوصايا لا يراد بها مذهب الميراث تكون للأقرب إنما يكون (قرابته) بعدوا أو قربوا.

3052 - قُلْتُ: المُدبَر من الثلث؟ قَالَ: مِنَ الثلثِ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

3053 - قُلْتُ: الرجلُ يوصي بوصايا وبعتاقة بأيهما يبدأُ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت