قَالَ: كل واحد يتحاصون؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جعلَ العتقَ في الثلثِ.
قَالَ إسحاق: (لا) ، بل يبدَأُ بالعتاقةِ؛ لما قَالَ ابن عمر (رَضِي اللهُ عَنْهما) ذاك.
3054 - قُلْتُ: قوله: [[[فليأكل بالمعروف] ]]؟ قال: إذا كان يقوم عليه، كما قال ابن عباس (رَضِي اللهُ عَنْهما) .
قال إسحاق: كَما قَالَ.
3055 - قُلْتُ: يكره أنْ يتصدَّقَ الرجلُ عند موتِه بمالِه كُلِّه؟ قَالَ: إي لعمري، هذا مردودٌ، ولو كان (هذا) في حياتِه لم أجوزْ لَهُ (ذلك) إِذَا كان له ولدٌ.
قُلْتُ: ليسَ له وارثٌ.
قَالَ: هذا يذهبُ مذهبَ ابن مسعودٍ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) ، وَمَنْ ذهبَ إلى قولِ زيد (بن ثابت) يجوز (له) الثلثُ، وما بقي (ففي) بيتِ المالِ؛ لأنَّ بيتَ المالِ يعقلُ عنه إذا جنى جنايةً.
قَالَ إسحاق: لا، بل القولُ فيه ما قَالَ ابن مسعودٍ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) .