الصفحة 1015 من 1174

قَالَ: كل واحد يتحاصون؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جعلَ العتقَ في الثلثِ.

قَالَ إسحاق: (لا) ، بل يبدَأُ بالعتاقةِ؛ لما قَالَ ابن عمر (رَضِي اللهُ عَنْهما) ذاك.

3054 - قُلْتُ: قوله: [[[فليأكل بالمعروف] ]]؟ قال: إذا كان يقوم عليه، كما قال ابن عباس (رَضِي اللهُ عَنْهما) .

قال إسحاق: كَما قَالَ.

3055 - قُلْتُ: يكره أنْ يتصدَّقَ الرجلُ عند موتِه بمالِه كُلِّه؟ قَالَ: إي لعمري، هذا مردودٌ، ولو كان (هذا) في حياتِه لم أجوزْ لَهُ (ذلك) إِذَا كان له ولدٌ.

قُلْتُ: ليسَ له وارثٌ.

قَالَ: هذا يذهبُ مذهبَ ابن مسعودٍ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) ، وَمَنْ ذهبَ إلى قولِ زيد (بن ثابت) يجوز (له) الثلثُ، وما بقي (ففي) بيتِ المالِ؛ لأنَّ بيتَ المالِ يعقلُ عنه إذا جنى جنايةً.

قَالَ إسحاق: لا، بل القولُ فيه ما قَالَ ابن مسعودٍ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت