3056 - قُلْتُ: إذا حضرَ القتال، ووقع الطاعون، وركب البحر لم يجزْ إلاَّ الثلثُ، فإنْ عَاشَ وكانَ قَدْ أعتقَ جَازَ عتقُه؟ / 139 ع / قَالَ: أرجو أنْ يكونَ كذا، قَالَ الحسنُ: (يرجع) في العتقِ.
كأنَّه لم ير (قولَ) الحسنِ شيئًا.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمدُ.
3057 - قُلْتُ: بكم تُوصي الحاملُ؟ قَالَ: بالثلثِ إذا أثقلت.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
3058 - قُلْتُ: (الرجلُ) يُوصي بوصية، ثُم يُوصي بأخرى، فلا يُغيرُ الأولى؟ قَالَ: الأولى على حَالِهَا إلاَّ ما غُيِّرَ منها.
قُلْتُ: إنْ غيرَ منها شيئًا تبطل؟ قَالَ: لا، إنما يبطلُ ما غير منها، والباقي على حَالها.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، إلاَّ أن يُعلم منه إرادة رجوعٍ عن الأولى فحينئذ تكونُ وصيته الأخيرة.
3059 - قُلْتُ: رجلٌ أوصى لرجلٍ بعبدٍ، ولم يسمه، وَلَهُ رقيقٌ؟ قَالَ: يُعطى أحسنهم.