قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
3060 - قُلْتُ: ليس بين الرجل وبين امرأته حيازةٌ إذا وهبت له أو وهبَ لها؟ قَالَ: هكذا نقولُ في الهبةِ إذا كانت معلومةً معروفةً، وكذلك في الغريبِ.
يعني: غير الزوجينِ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
3061 - قُلْتُ: عطيةُ المرأةِ؟ قَالَ: (على) ما قَالَ (عمر) (رَضِي اللهُ عَنْهُ) لا يجوزُ لامرأةٍ عطية حتَّى تلدَ ولدًا أو تبلغ أناة ذلك سنة.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
3062 - قُلْتُ: هَلْ (للزوجِ) أنْ يمنعَ امرأتَه أنْ تصدقَ مِنْ مَالها مَا شاءتْ؟ قَالَ أحمدُ: ليسَ له أنْ يمنعَهَا بعدَ الحولِ إلاَّ أنْ تكونَ مسرفةً، مثل ما يصنع بالحرِّ إذا كان مُفْسِدًا لمالِه.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، ولكن ينبغي لها أنْ لا تهب ولا تتصدق إلاَّ أنْ تستأذنَهُ.
/ 194 ظ /