الصفحة 1018 من 1174

3063 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: كان ابن أبي ليلى إذا (كاتب الوصي) ردّ.

قَالَ: الوصي جائز الأمر، يجوزُ له مَا كان من طريقِ الصلاح، ولكن لا يجوزُ له العتقُ.

قَالَ إسحاق: كلما كاتبه وفيه صلاحٌ لَهُ جَازَ، والعتقُ لا يجوزُ.

3064 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: إذا التقى الصفان فما (صنع) فهو وصية.

قَالَ: جيدٌ، والحامل إذا قرب شأنها، وكذلك المسافر إذا أراد (الغزو) أو ركوب البحرِ وما يشبهه مما يتخوف عليه (فيه) .

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لما جَاءَ عن عُمر بن الخطاب (رَضِي اللهُ عَنْهُ) ذلك (من) حديث أبي حريز.

3065 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: إذا تَزَوَّجَ في مَرَضِه لم يُحسب من الثلثِ.

قَالَ: إذا كان تزويجهُ إياها على أكثر مما يتزوَّجُ مثلها فهو مِنَ الثلثِ، (وإذا كان على مهرِ مثلها لم يكنْ منَ الثلثِ) .

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمد؛ لأنَّ بعضَ النَّاسِ ربما أرادَ بذلك (الإضرارَ بالورثة) (فلا) يجوزُ ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت