3066 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا كان (له) ابنانِ فأقَرَّ لأحدِهمَا بدينٍ في مرضِه، ثم مَاتَ الابنُ وتركَ أبناءً والأب حيٌّ، ثم ماتَ الأَب بعدُ.
قَالَ: يجوزُ.
قَالَ أحمدُ: لا يجوزُ إقرارُه.
قَالَ إسحاق: إقرارُه (أجوز) ما يكون؛ لما صحّ عنِ التابعينَ الإقرار للوارثِ في المرضِ، فكيف لهذا وقد أحرزه أبوه بإقرار ابنه له؟! 3067 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قَالَ في مرضِه: أعطوا فُلانًا مِن (أَحَدِ) كيسَي مائة درهمٍ،(ولم يكنْ في أحدِ كيسيه شيءٌ.
قَالَ: يُعطى مائة درهم من أحدهما).
قَالَ أحمد (الإمام رحمه الله تعالى) : يُعطى مائة درهم، إنما ثبتت لهذا الوصيةُ، ما أبالي (في) أي الكيسينِ كان.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
3068 - قُلْتُ (لأحمدَ) : قَالَ سفيانُ / 140 ع / إذا قَالَ: لفلان وفلان مائةُ درهمٍ.
وأحدهما ميت فهو للحي.
قَالَ أحمدُ: ما (لهذا الحي) إلاَّ خمسون درهما، ولا وصية لميت.