قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمد، وهو بيِّن.
قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا قال: بين فلان وفلان مائةُ درهمٍ.
وأحدهما ميت فللحي خمسونَ درهمًا، وتردُّ الخمسون إلى الورثةِ.
قَالَ أحمدُ: ذا وذاك سواءٌ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
3069 - قُلْتُ: سُئل سفيان عن رجلٍ أوصى، فقال: أعتقوا عَنِّي أحدَ عبديّ هذينِ.
(قَالَ: يعتقُ أحدهما) .
قَالَ أحمد: يعتق أحدهما، ولكن إن تشاحا في العتق يقرعُ بينهما.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
قُلْتُ: قيل لسفيان فَإِنْ أبى الورثةُ قَالَ: يجبرون (عَلَى) ذلك؟ (قَالَ: نعم) .
قَالَ أحمد: نعم، مَنْ يَشكُّ في ذا؟ (قُلْتُ) : قيلَ لسفيان: أَلَهُم أن يعتقوا (أرذلهما) ؟ (قال: نعم) .
قَالَ أحمدُ: قد وجبَ العتقُ لأحدِهما، فإذا تشاحا أقرع بينهما.