الصفحة 1020 من 1174

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمد، وهو بيِّن.

قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا قال: بين فلان وفلان مائةُ درهمٍ.

وأحدهما ميت فللحي خمسونَ درهمًا، وتردُّ الخمسون إلى الورثةِ.

قَالَ أحمدُ: ذا وذاك سواءٌ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

3069 - قُلْتُ: سُئل سفيان عن رجلٍ أوصى، فقال: أعتقوا عَنِّي أحدَ عبديّ هذينِ.

(قَالَ: يعتقُ أحدهما) .

قَالَ أحمد: يعتق أحدهما، ولكن إن تشاحا في العتق يقرعُ بينهما.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

قُلْتُ: قيل لسفيان فَإِنْ أبى الورثةُ قَالَ: يجبرون (عَلَى) ذلك؟ (قَالَ: نعم) .

قَالَ أحمد: نعم، مَنْ يَشكُّ في ذا؟ (قُلْتُ) : قيلَ لسفيان: أَلَهُم أن يعتقوا (أرذلهما) ؟ (قال: نعم) .

قَالَ أحمدُ: قد وجبَ العتقُ لأحدِهما، فإذا تشاحا أقرع بينهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت