الصفحة 1021 من 1174

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ (أحمد) .

3070 - قُلْتُ: قَالَ سفيان إذا أوصى الرجلُ في مرضِه، فقالَ: اشتروا (لي) عبدَ فلانٍ بألف درهمٍ فأَعْتِقُوه.

فاشتروه بخمسمائة درهم وهو لا يعلم.

قَالَ: هذه وصيةٌ جعلها له.

يعني: لمولى العبد يقول: يُعطى الخمسمائة الباقية.

قَالَ أحمد: لا لعمري، هو بما اشتروه، وتردُّ الخمسمائة إلى ورثتِهِ.

قَالَ إسحاق: لا، بل الشراء جائزٌ، والخمسمائةُ الباقيةُ تجعلُ في العتق؛ لأنَّ الميت حين قَالَ: اشتروا لي عبدَ فلانٍ بألفٍ؛ فقد مَضَى قوله في الألف أَنْ يُصرَفَ إلى العتقِ، ولا يكون للورثةِ منه شيء أبدًا.

3071 - قُلْتُ: قَالَ سفيان في رجلٍ تَرَكَ مائتي دينار وعبدًا قيمته مائة دينار، وأوصى لرجلٍ بالعبِد، فسُرِقَت الدنانيرُ بَعْدَ مَوْتِ الرجلِ، فصار العبدُ (ثلثيه) للورثة، وثلثه للموصى له.

قَالَ أحمد: وَجَبَ العبدُ للموصَى له، وذهبتْ دنانيرُ الورثةِ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمد.

3072 - قُلْتُ: قال سفيان: (من) أوصى له بشيء بعينه فذهب؛ فليس له شيء، فإن ذهب الذي للورثة، وبقي الذي للموصى (له) فهو بينهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت