فهرس الكتاب
قال أحمد: ليس هذا بشيء.
قال إسحاق: كَما قَالَ أحمد.
3073 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: من أوصى له بشيء فلم يأخُذْهُ زمانًا، وإنما يحتسب على الموصى له من قيمته يوم يأخذه، ولا ينظر إلى ما كان قبل ذلك.
قَالَ أحمد: وجب له يوم أوصى له.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمد.
3074 - (قُلْتُ: قال سفيان في رجل مات، وترك ألف درهم، وأوصى لرجل بألف درهم، وأوصى لرجل بخمسة آلاف(درهم) قال: يؤخذ الثلث فيقسم على ستة، فيعطى صاحب الألف سدسه، ويعطى صاحب الخمسة آلاف خمسة أسداس (الثلث) .
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: أصابا جميعا.
3075 - قُلْتُ: (سئل سفيان عن رجلٍ) ماتَ وتركَ ألفي درهم، وتركَ دارًا قيمتها ألف درهم، (وأوصى لرجلٍ بالدارِ) ، وأوصى لرجلٍ بنصفها.
قَالَ: الدارُ بينهما على ثلاثة: للموصَى