الصفحة 1023 من 1174

له بالدار (كلها) : الثلثان، وللموصى له بالنصف: الثلث.

قَالَ أحمدُ: (جيدٌ) هذا قولُ ابن أبي ليلى.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

قُلْتُ: قَالَ سفيان: هذا قولنا، وأناسٌ يقولونَ: / 195 ظ / للموصى له بالدار ثلاثة / 141 ع / أرباع؛ لأنه قد أخلص له النصف ولم يشركْ معه الآخر، وجعلَ النصفَ الآخر بينهما، فصار للموصى له بالدارِ كلها ثلاثة أرباع، وللآخر الربع.

قَالَ أحمدُ: هذا قولُ أبي حنيفةَ (و) القول (هو) الأوَّلُ قول ابن أبي ليلى.

قَالَ إسحاق: القولُ الأولُ.

3076 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنِ الوصِيِّ إذا أخذَ المالَ لنفسِهِ.

قَالَ: هو ضامنَ؛ لأنه لا يشتري من نفسِهِ.

قَالَ أحمد: هو ضامن، وإن تَجَر فيه كان الربحُ لليتيمِ، وإن استلف منه فأكله لم يكنْ عليه إلاَّ مَا أخذ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمد، وأَخْطأَ هؤلاء حيث قالوا: للوصي أنْ يأخذَ مالَ اليتيمِ من نفسِهِ مضاربة.

3077 - قُلْتُ: قَالَ عطاء في رجلٍ أوصى لبني هاشم: ليس لمواليهم شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت