فهرس الكتاب
قَالَ: لا يكونُ لمواليهم شيءٌ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لأنَّ الإرادة وقعت عليهم لا على الموالي.
3078 - قُلْتُ: قَالَ إبراهيم: إذا أوصى الرجلُ (ما) دون الثلث أو إلى الثلث بعشرين أو بثلاثين درهمًا فهو من العاجلِ، وإذا أوصى بالثلثِ أو بالربع فهو من العاجل والآجل.
قَالَ أحمد (رحمه الله تعالى) : قلَّ أو كثرَ، فإذا شَاحَّا جاء الورثةُ والمُوصَى له يتحاصون في العاجل والآجل بينهم على قدرِ أنصبائهم.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمد.
3079 - قُلْتُ: يكره عتق اليهودي والنصراني؟ (قَالَ) : غيرُهُ آجرُ له وخير، أليسَ قَد أعتقَ عمرُ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) ، وأعتق ابن عمر (رَضِي اللهُ عَنْهما) .
قَالَ إسحاق: عتقُه جائزٌ، وغيرُه أفضلُ إلاَّ أنْ يطمعَ في إسلامهِ إنْ أعتقَهُ فهو حينئذٍ أفضلَ مِْن غيره.
3080 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ في رجلٍ قَالَ: ثلثُ مالي لفلان.
ثم برأ فليس بشيء، لا يكون (له) إلا (أن) يقبض في الحياةِ، ولا يكون في الموتِ إلا بوصية.
قَالَ أحمد: جيدٌ.