كثير )) ، إلاَّ أنْ يكونَ رجلًا يعرف في ماله مرمة شبهات وغيرها، ولا يجوز له الثلث، فله استغراق الثلث، وذلك أحبُّ إلينا.
3018 - قُلْتُ: للرجلِ أن يوصي بمالِهِ كلِّه إنْ لم يكن له وارثٌ؟ قَالَ: لا؛ لأنَّ زيدَ بن ثابتٍ رَدَّ ما بقي إلى بيتِ المالِ، بيت المال له عَصَبة.
قَالَ إسحاق: لَهُ أنْ يوصي بمالِهِ كله؛ لما قَالَ ابن مسعودٍ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) ذلك.
3019 - (قال) : قلت: إذا أوصى في غيرِ أقارِبه (يُردُّ) ذلك إلى أقارِبِهِ؟ قَالَ: لا، هو جائزٌ، واحتجَّ بحديثِ عمران بنِ حصينٍ أنَّ رجلًا أعتقَ ستةَ أعبدٍ له عند موتِهِ.
قَالَ إسحاق: لا، بل يردُّ ثلثا الثلثِ إلى الأقاربِ.
3020 - قُلْتُ (لأحمد) : ومتى تجوزُ وصيةُ الغلامِ؟ قَالَ: ابن عشر، ابن اثنتي عشرة (سنة) إذا أصاب؛ حدثت أن غلامًا من غسان أوصى ببئر جشم.
قَالَ إسحاق: تجوزُ وصيةُ كلِّ موصٍ من الغلمان إذا بلغَ اثنتي