الصفحة 1004 من 1174

حكمُ القرابةِ أعظم من (حكم الورثة) ، فقد أزال هذا الموصي الوصية عن أقاربه، وقد حرضهُ الله (تعالى) عليهم، فأجازَ هؤلاء ثلث ما قَالَ لمن قَالَ: من غير القرابة، وردوا الثلثينِ إلى الأقاربِ، وهذا الذي نعتمد عليه؛ لأنه أقوى في الاتباعِ وأشبهُ بمذاهبِ السنة، وإن كانتِ الوصيةُ كلها ثابتةً لغيرِ الأقاربِ كما أوصى؛ لحديثِ الحسنِ عن عمرانَ (بن حصين) في الأعبد، كأن فُتيا الحسن لا تكون على رد ثلثي ما أوصى إلى الأقاربِ، فيكون هو مخالفًا لما روى عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

3017 - قُلْتُ لأحمد (بن حنبل) (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : بكم يوصي الرَّجلُ عندَ موتِهِ؟ قَالَ: يُوصي بالثلثِ.

قَالَ إسحاق: السنة في الربعِ؛ لما قَالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (( الثلث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت