الصفحة 283 من 1174

أدركت، فإذا أدركت فاختارت نفسها فلها أن تتزوج من غير أن يفرق بينهما الحاكم، وأخطأ هؤلاء حين قالوا: (ما لم) يفرق بينهما الحاكم (فماتا توارثا) .

854 -قُلْتُ (لأحمد) : قَالَ سفيان: إذا استأمرت البكر وقد زَوَّجْتَها، فقالت: لا أرضى؛ فلها ذَلِكَ.

قَالَ أحمد: إذا كان من غير أب.

855 -قَالَ (سفيان) : فإن قالوا لها: لا تردي أمرنا فإنَّا قد زوجناك.

فترضى؟ قَالَ: يستقبلون نكاحًا جديدًا، فإن لم (يفعلوا) وأقروها على نكاحها، ثم قالت بعد: لا أرضى؛ فلها ذَلِكَ.

قَالَ أحمد: هو كما قَالَ (إذا كان) من غير أب.

قَالَ إسحاق: هو هكذا (كما قَالَ) .

856 - (قُلْتُ) : قَالَ سفيان في جارية زُوِّجَتْ، فقالت: لا أرضى.

قَالَ: إذا قالت؛ (فالنكاح) مردود، فإن قالوا لها: (ألا تستحيين) تردين أمرنا؟! قالت: قد رضيتُ.

يستقبلون نكاحًا جديدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت