قَالَ أحمد: جيد إذا كانتْ يتيمةً من غير أبٍ.
قَالَ إسحاق: هو هكذا.
857 -قُلْتُ: قَالَ سفيان: يتيمة زُوِّجَتْ (ودخل) بها الزوج، ثم حاضت عند الزوجِ بعد؟ قَالَ: تُخيَّر فإنِ اختارتْ نفسها لم يقع التزويج وهي أحقُّ بنفسها، وإن قالت: قد اخترتُ الزوجَ، فليشهدوهما على نكاحهما.
قَالَ أحمد: جيدٌ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
858 - (قُلْتُ: قَالَ سفيان في) الثيبِ إذا زُوِّجَتْ فضحكتْ أو بكت أو سكتت؟ قَالَ: لا (يجوز) ؛ حتَّى تتكلمَ.
قَالَ أحمد: نعم، حتَّى تتكلم بإذن.
قَالَ إسحاق: هو كمَا قَالَ في الأمرين جميعًا، ولكن لا يجوز الدخولُ بها قبل الحيض (أبدا) ، وإذا كان ضحكها على مذهب الرضى فهو كالسكوتِ في البكر إذا عُلم ذَلِكَ.
859 -قُلْتُ: قول عَلِيٍّ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : لا نكاحَ إلا بولي، فإذا