الصفحة 284 من 1174

قَالَ أحمد: جيد إذا كانتْ يتيمةً من غير أبٍ.

قَالَ إسحاق: هو هكذا.

857 -قُلْتُ: قَالَ سفيان: يتيمة زُوِّجَتْ (ودخل) بها الزوج، ثم حاضت عند الزوجِ بعد؟ قَالَ: تُخيَّر فإنِ اختارتْ نفسها لم يقع التزويج وهي أحقُّ بنفسها، وإن قالت: قد اخترتُ الزوجَ، فليشهدوهما على نكاحهما.

قَالَ أحمد: جيدٌ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

858 - (قُلْتُ: قَالَ سفيان في) الثيبِ إذا زُوِّجَتْ فضحكتْ أو بكت أو سكتت؟ قَالَ: لا (يجوز) ؛ حتَّى تتكلمَ.

قَالَ أحمد: نعم، حتَّى تتكلم بإذن.

قَالَ إسحاق: هو كمَا قَالَ في الأمرين جميعًا، ولكن لا يجوز الدخولُ بها قبل الحيض (أبدا) ، وإذا كان ضحكها على مذهب الرضى فهو كالسكوتِ في البكر إذا عُلم ذَلِكَ.

859 -قُلْتُ: قول عَلِيٍّ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : لا نكاحَ إلا بولي، فإذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت