الصفحة 285 من 1174

بلغَ النِّساءُ نصَّ الحِقاق فالعصبة أولى؟ قَالَ (الإمام) أحمد (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : العصبةُ أولى أن تُزَوِّجَهَا.

قَالَ إسحاق: يقول: إذا بلغتِ المرأةُ أن توطأ فحينئذٍ العصبةُ أولى بتزويجها / 44 ظ /، وقبل ذَلِكَ لا ينبغي للعصبةِ أن يزوِّجوا، إنما ذَلِكَ للأب قبلَ أنْ تدركَ.

860 -قُلْتُ: حديث زياد: أيما امرأة نزعت إلى رجلٍ فأبى وليها أنْ يزوجَهَا إِيَّاه فإن كان كفؤًا زوجته؟ قَالَ أحمد: إذا لم يزوجها الولي وكان كُفؤًا زوجها السلطان، وإن كان وليها أبوها فلم يزوجها، وكان كفؤًا زوجها السلطان.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

861 - (قَالَ) قُلْتُ (لأحمد) : قول عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء؟ قَالَ أحمد: الكُفُؤ في الحسبِ، والدِّينِ، والمالِ.

862 -قُلْتُ: رجلٌ له حسبٌ ومالٌ ويشربُ هذا الشراب؟ قَالَ: ما هو بكُفُؤٍ لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت