قُلْتُ: يفرقُ بينهما؟ قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
863 -قُلْتُ: سُئلَ سفيانُ عن وليينِ زَوَّجَا، لا يُدْرَى أيهما (زَوَّجَ قبل الآخر) ؟ قَالَ: إن كان (يُدْرَى) أيهما قبل الآخر فهي للأولِ، وإن كان لا يُدرى (فارق) كل واحد منهما.
قَالَ أحمد: يقرع بينهما، فمن أصابته القرعةُ فهي له.
قَالَ إسحاق: (هو في القرعة) كما قَالَ.
864 -قُلْتُ: (قَالَ) : سُئل سفيان عن امرأةٍ قالتْ لأخيها وهو صغيرٌ لم يحتلم (بعد) : زوجني، فزوجها.
قَالَ: ليس بولي حتَّى يحتلم.
وسُئل عَنِ المعتوه.
قَالَ: ليس بولي.
قَالَ أحمد: جيدٌ.
قَالَ إسحاق: كلاهما كما قَالَ أو يبلغ (خمس عشرة) سنة أو تنبت عانته أو يحتلم.
فأيُّ الخصالِ الثلاثة كانت فيه جازَ تزويجه إلاَّ أن يكونَ فاسقًا، وإن لم يعرف / 83 ع / من العلامات الثلاثة علامة وعُلِمَ أنه بلغَ ستة أشبار فهو مثل إحدى العلامات الثلاث.