865 -قُلْتُ: وليانِ زَوَّجَا امرأةً، فدخلَ بها الذي تزوجها بعدُ؟ قَالَ: يُفَرَّقُ بينها وبين هذا، ولها صداقها بما استحلَّ منها وتُرَدُّ إلى الأولِ.
قَالَ إسحاق: هو كما قَالَ لما صحَّ نكاح الأول، فلا يتم للثاني نكاحٌ.
866 -قُلْتُ: ولِيَّانِ زَوَّجَا امرأة لا يُدرى أيهما زَوَّجَ قبل؟ قَالَ أحمد: ما أرى لواحد هاهنا نكاحًا.
قَالَ إسحاق: هو كما قَالَ إذا لم يتحقق الأول.
867 -قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عَنِ امرأةٍ أسلمتْ على يدي رجل، أيزوجها نفسه؟ فحدثني عن ابن سيرين أنه كان لا يرى به بأسًا، وكان الحسنُ يقولُ: لا، حتى يأتي السلطانَ.
قَالَ أحمد: (لا يزوج نفسه حَتَّى يولي رجلًا) على حديثِ المغيرةِ بن شعبة.
قَالَ إسحاق: هو كما قَالَ، (فإن فعل) جاز؛ لأنَّه وليها.
868 -قُلْتُ: حديثُ المغيرةِ بن شعبة أنَّه أَمَر رجُلًا أن يزوجه امرأةً المغيرةُ أَوْلى بها؟