الصفحة 288 من 1174

قَالَ أحمد: كذلك نقول.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

وإنْ تزوجها هو وأشهدَ فهو نكاحٌ تام؛ لأنَّ إذنه (حين) تزوج منه وفعله سواء.

869 -قُلْتُ: كان يقال: (الفروج) إلى العصبةِ، والأموالُ إلى الأوصياءِ.

قَالَ أحمد: جيد.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

870 -قُلْتُ: مَنْ أحقُّ بالمرأةِ أنْ يزوِّجَها؟ قَالَ أحمد: أبوها، ثم الابنُ، ثم الأخُ، ثم ابنُ أخيها، ثم عمها.

فإنِ اجتمعَ الأخُ والجد كان الجد (أعجب) إليَّ (أو الابن) فالابنُ أعجب إليَّ.

قَالَ (إسحاق) : كله كما قَالَ إلاَّ أن الابن أولى (قَالَ) : ثم الأب (وإن كان أخ لأب وأخ لأب وأم، أو ابن عمٍ للأب والأم وابن عم لأبٍ) فزوَّج الذي للأب فقد أخطَأَ إذا لم يدع (حَتَّى) يليَ ذَلِكَ أقربهما منها، ولكن لا يُرَدُّ فعله إذا كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت