زَوَّجَهَا من كفؤ؛ لما قَالَ رسول الله (:(( إذا نكح الوليان فالنكاحُ للأولِ ) )وكلُّ من وصفنا أولياء، فإن كان أحدُهما أقرب من الآخر فإنما يستحق بالقرب الميراث دون الآخر، ولا يزول عن أدناهما (اسمُ الولايةِ) وذلك أنَّه ليس في حديثِ النبيِّ (في الوليين أيهما أقرب، وكُلٌّ ولي كذلك قَالَ مالكُ بنُ أنسٍ، ومن اتبعه.
871 -قُلْتُ: إذا تزوجتْ بغيرِ إذنِ وليها، ثم أذنَ الوليُّ بعد ذَلِكَ؟ قَالَ أحمد: أعجبُ / 84 ع / إليَّ أن يستأنفَ النكاحَ.
قَالَ إسحاق: (هو) كما قَالَ، ولكن إذا أجاز جاز؛ لأنَّ عليَّ بنَ أبي طالب رَضِي اللهُ عَنْهُ حيث رُفع إليه حديث / 45 ظ / بنت هانئ حيث زوجها ابنها أجاز عَلِيٌّ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) نكاحهما، وليس فيه تجديدُ النِّكاحِ وعَليٌّ (رَضِي اللهُ عَنْهُ)