الصفحة 290 من 1174

يومئذ خليفة، فكلُّ عقدِ نكاحٍ مثل هذا (موقوف) حتَّى يجيزَه (الولي) أو السلطان.

872 - (قَالَ) : قُلْتُ: إذا تزوجها بغير (إذن) ولي، ثم طلقها؟ قَالَ: أَحتاطُ لها، أجيز طلاقه.

قَالَ إسحاق: كلما طلقها وقد عقدَ النكاحَ بلا ولي لم يقع عليها طلاقٌ، ولم يقع بينهما ميراثٌ ولا شك في ذَلِكَ؛ لأن النبيَّ (قَالَ:(((فنكاحها) باطل ))ثلاثًا.

فالباطل ينفسخُ لا يحتاج إلى فسخِِ حاكمٍ ولا غيره، وإن رُفع إلى حاكم فَشَرَع في فسخِِه فحسنٌ جميلٌ؛ لأنَّ النكاحَ في العدة حرام أيضًا، وقد رُفع إلى عمر بن الخطاب (رَضِي اللهُ عَنْهُ) فَفرقَ بينهما، وهل شك أحدٌ أنَّ النكاح في العدة لا يثبت؟ فكيف فرق عمرُ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) ؟ إنما (قَالَ) : فرق بينهما (لما أراد من إعلامِ الناسِ) أنه لم يكن بينهما نكاحٌ.

873 -قُلْتُ: (يتَزَوَّجُهَا) في العدة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت