قَالَ: ليس هذا مثل ذَلِكَ، إذا طلقها لم يكن بشيء.
قَالَ إسحاق: كلما تزوجها بغير وَلِيٍّ، ثم (طلق، لم يكن طلاقًا أبدًا) ، وفي العدَّة: كما قَالَ.
874 - (قَالَ) : قُلْتُ (لأحمد) : المهرُ على ما تَراضَوا عليه؟ قَالَ (الإمام) أحمد: كذلك نقول.
875 -قُلْتُ: الذي قَالَ: زوَّجتُكَها على ما معك من القرآن؟ فكرِهَهُ وقال: الناس يقولون: على أن يعلمها، يضعونها على (غير) هذا، وليس هذا في الحديث.
قَالَ أحمد: على ما تَراضَوا عليه.
يعني: المهرَ.
(قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ) ، وإذا تزوجها على ما معه من القرآنِ جاز النكاحُ، ويَجعل لها مهرًا؛ لما سَنَّ النبيُّ (في بناتهِ ونسائهِ(رَضِي اللهُ عَنْهُن أجمعين) .
876 -قُلْتُ: إذا تزوجها على (حكمها) ؟ قَالَ أحمد: نقول على ما قَالَ عمر للأشعث (بن قيس) : لها حكم نسائها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ.
قَالَ إسحاق: كلما تزوجها على حكمِها لها سُّنَّةُ النبي (وهو