أربعُ مائةٍ وثمانون درهمًا / 85 ع / (وزنًا) .
877 - (قَالَ) : قُلْتُ: إذا تزوج الرجلُ المرأةَ أَلَهُ أن يدخل بها قبل أن يُعطِيها شيئًا؟ قَالَ (الإمام) أحمد: نعم.
قُلْتُ: بحديثِ مَن تقولُ هذا؟ قَالَ: بحديث خَيثمةَ.
واحتج بحديث بَرْوَع بنت واشِقٍ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
878 - (قال) : قُلْتُ: إذا أرادَ (الرجلُ) أن يتزوجَ ينظر إليها قبل ذَلِكَ؟ قَالَ أحمد: لا بأسَ به، ما لم (يكن) يرى منها مُحرمًا.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لأن النبيَّ (قال: (( إِذا ألَقَى اللهُ فِي