الصفحة 292 من 1174

أربعُ مائةٍ وثمانون درهمًا / 85 ع / (وزنًا) .

877 - (قَالَ) : قُلْتُ: إذا تزوج الرجلُ المرأةَ أَلَهُ أن يدخل بها قبل أن يُعطِيها شيئًا؟ قَالَ (الإمام) أحمد: نعم.

قُلْتُ: بحديثِ مَن تقولُ هذا؟ قَالَ: بحديث خَيثمةَ.

واحتج بحديث بَرْوَع بنت واشِقٍ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

878 - (قال) : قُلْتُ: إذا أرادَ (الرجلُ) أن يتزوجَ ينظر إليها قبل ذَلِكَ؟ قَالَ أحمد: لا بأسَ به، ما لم (يكن) يرى منها مُحرمًا.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لأن النبيَّ (قال: (( إِذا ألَقَى اللهُ فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت