قَلبِ امِرئٍ خِطبةَ امرَأةٍ، فلا بَأسَ أَنْ يَنظُرَ إِليها )) ، وهي لا تَعلُم إِلى مَا لا بَأسَ مِنهَا.
879 -قُلْتُ: رجلٌ تزوجَ امرأةً، فزنى قبل أن يدخلَ بها؟ قَالَ أحمد: لا يُفرقُ (بينهما) .
قُلْتُ: بحديثِ مَنْ تقولُ هذا؟ قَالَ: بحديثِ عبيدِ الله بن أَبي يزيدَ، عَن أبيه، عن عُمر.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ سواء؛ لأن بعد الزنا حَرصَ عُمر أن يجمعَ بينهما فَأبى الغُلام ذَلِكَ.
880 -قُلْتُ: إذا تزوج الرجلُ المرأةَ فوَجد بها جُنونًا أو جذامًا أو بَرصًا.
فلم يقل شيئًا.
881 -قُلْتُ: تقول بحديث (عمر وعلي) (رَضِي اللهُ عَنْهُما) ؟